وأما قوله: وأقرب من ذلك البيع نفسه. فهذا كلام أيضًا لهم عنه جواب، وذلك أن العبد [حائز] نفسه، فلا يصح أن يقال يفتقر بعد الكتابة إلى قبض نفسه. فلا نقض أيضًا على هذا التقدير. نعم، يلزم الخصم أن يبين الافتقار في الانتقال إلى القبض في الفاسد دون الصحيح.
وعمدته في ذلك أنه لما كان هذا البيع غير مقدور عليه شرعًا، أشبه العقود غير اللازمة، [من] الخيار وغيره، فلا يترتب الضمان فيه إلا على القبض، وبه يتم الملك عند القوم، كعقد الهبة عند الشافعي. وهذا الكلام فيه نظر، ولكن المقصود أنه لا يلزم ما ألزموه من الفرق بين الكتابة الفاسدة، والبيع الفاسد، من اشتراط القبض في البيع الفاسد، (80/ ب) إذ لا يكون البيع الفاسد مشابهًا للكتابة الفاسدة، إلا إذا وجد القبض فيه، إذ هو [متحقق] في الكتابة الفاسدة.
قال الإمام: (فهذا فن من الكلام [يصدهم] عن النزول إلى التشبيه) إلى قوله (لم يبق لمتمسكهم بالكتابة الفاسدة وجه). قال الشيخ: هذا الكلام