بالمعنى فيما وراءه. [مع] أن القول الصحيح، بطلان المعنى بالانتقاض، على ما سيأتي.
وأما الشبه، فضعيف في بابه، والمناسبة لم يوقف عليها، غير أنه قد يظن مصلحة خفية، بكون هذا الوصف قبالها، فإذا تخلف الحكم المذكور، مع عدم الإحاطة بالمعنى المقدر، لم تبق غلبة ظن، فإن الوصف هو [المتضمن] للمصلحة المعينة.
ولكن قد يظهر للقوم عن النكاح عذر، فإنهم إنما قضوا بذلك في العقود الفاسدة إلى الأمور التي [يصح] رضا العباد بإسقاط حقوقهم [فيها]، كالأملاك. ولذلك امتنعوا على قضية الرضا، ورأوا في ذلك مناسبة. وهو كلام له وجه، لولا ما قررناه من إعراض الشارع عن الرضا في بعض الأمور.
وأما الفروج فللشرع فيها حق، فلا يصح تباذل الناس لها، ولا رضاهم بتعاطيها. ولا يلزم من الالتفات إلى الرضا في الأموال، الالتفات إلى ذلك في الفروج. والنقض على هذا غير لازم، مع ظهور هذا الفرق.