مطلقا، وراعى فقه القاعدة]، من خروج الفضلات المتكررة، فلم يوجب الوضوء من الدم الخارج من قبل أو دبر، ولا بالحصاة والدود. إذ ليس بولًا ولا غائطًا، فلا يجب الوضوء إلا من الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، إذ ذلك هو المتكرر في الاعتياد، وهو اللائق بتحصيل النظافة المفهومة من حيث الجملة. فأما خروج غير هذه النجاسات من المخارج المعتادة، [فلا يتكرر، ولا يسمى بولا ولا غائطا. وكذلك خروج هذه النجاسات أو غيرها من المخرج المعتاد]، مما لا يتكرر على حال، ولا يستحق الاسم الذي علق عليه الحكم بحال.
وهل يشترط في هذه الأحداث خروجها على حكم [العادة]؟ فيه خلاف [بين]، أصحابنا ينبني على قاعدتين:
إحداهما- لفظية، والأخرى فقهية. أما [القضية] اللفظية، فهو أن اللفظ العام إذا ورد، وجرت العادة من جهة الفعل على الاختصاص ببعض المسميات، فهل [ينزل] اللفظ العام على مقتضى عرف الاستعمال في