والكافر، فلا تنحسم القاعدة بسبب الامتناع من شرعية القصاص في هذه الأمثلة.
وأما ما ذكره الإمام من دروس الشرائع وتفاني النقلة، وعسر الاطلاع على التفصيل، [وانحسام] مسلك الظن، فالتكليف ساقط على الوجه المذكور، وما بقي من الشريعة معلومًا أو مظنونًا، فالتكليف به قائم، وما درس، سقط التكليف به، سواء كان ذلك المعلوم كليًا أو (75/ أ) جزئيًا. وكذلك القول في المندرس.
نعم، دل القرآن على جواز الاعتماد على الرضا بقوله: {[لا تأكلوا] أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم}. وكذلك دلت السنة على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب قلب منه). ولكن هذه الظواهر مشروطة عند العلماء بشروط كثيرة دقيقة. فإذا التبست الشروط، لم يصح الاعتماد على هذه الظواهر. وكذلك القول في كل دليل مشروط عند التباس شروطه، يمنع التمسك بمطلقه. وإنما هذا الكلام فيه يرجع إلى قانون السياسات في المصالح المعاملات، غير مرتبطة بالأدلة. فلا معنى له في هذا المكان في بيان خروج الخيار عن الرخص بحال. والله الموفق للصواب.
قال الإمام رحمه الله: (وأما الضرب الثلاث: وهو ما لا [يستند] إلى