نجري قياس الشبه فيما لا يعقل معناه، تقريبًا له من الذي يقال إنه في معنى الأصل. ثم قال: فإذا كان قياس الشبه يجري حيث لا معنى، فلا وجه لضبطه بالإشعار بالمعنى. وقد كنا نحن بينا ضعف هذا الكلام فيما سبق. والمقصود منه الآن بيان التناقض في ظاهر الحال (74/ أ).
فأما ربا النساء، فهو غير مختص بالجنس، بل يجري في [الجنسين] من الطعام عندنا. وقد اختلفوا فيه، هل هو معلل، أو متلقى من التوقيف، وهو قوله: (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدًا بيد)؟ والصحيح عندنا أنه جارٍ على الأصل السابق، وذلك أنه إذا قوبل الطعام بالطعام، وهو خلاف جنسه، لم تدع الضرورة إلى الطعامين جميعا، إذ التأخير في الذمة يدل على عدم الضرورة. وقد [كنا] بينا أن البيع في الأطعمة، إنما شرع للضرورة، والضرورة مفقودة عند التأخير فيهما [أو في] أحدهما، يحرم النساء لأجل ذلك في الطعام بالطعام.
قال الإمام: (ومن دقيق ما يجري في هذا الفن، وهو العلق