طلبًا لمزيد الترفه، وإنما شرعه لضرورة تحصيل الأجناس، لتعذر الاستغناء [ببعضها] عن بعض.
أما إذا اتحد الجنس، فلا ضرورة إلى التبادل. وكان مقتضى هذا أن لا يشرع التعاوض أيضا مع التماثل، وهو مشروع. لكن لما كانت الدواعي لا تتحرك إلى ذلك، والصوارف تمنع منه، اكتفى الشرع في الانكفاف بذلك، لعدم الداعية إليه، على حسب ما قررنا فيما سبق من التضمخ بالطين، والبذل العري عن العوض في الأموال. وذلك أنه إذا استوت الصفات، فلا غرض في التبادل على الحال. وإذا تفاوتت الصفات، فصاحب الجيد [يضن] به غالبًا، فاكتفى الشرع بذلك.
والإمام إنما قال: وقد يغيب كلي الاستصلاح وجزئيه، بناءً على التعبد. وما قررناه يضعف قوله، ولكنه يقول: [وإن] لم يظهر للعقلاء وه المصلح في ذلك، فهي [مغيبة]. وظاهر قوله أن المصلحة ثابتة، ولكنها لم تظهر، ولذلك قال: وقد يغيب كلي الاستصلاح وجزئيه. ولم يقل [يعدم].
وهذا أيضا [يلتفت] إلى أصل، وهو جواز عرو بعض الأحكام عن المصالح. والذي تقدم له في قياس الشبه صحة الخلو، ذكره عندما قال القاضي في حد الشبه: إنه الذي يوهم الاشتمال في مخيل، فقال: لا يصح ذلك، فإنا