مسألة: قياس الأطراف على النفس عند فرض الاشتراك

وأما قوله: فلما خرج أصله عن مضاهاة الأعواض هذا الخروج، احتمل فيه الخروج عن قياس التماثل لدى التقابل. وهذا أيضا زيادة [تقرير]. ومقصود المسألة غير متوقفٍ عليه عند التحقيق.

قال الإمام رحمه الله: (وإذا قسنا الأطراف عند فرض الاشتراك) إلى قوله (في الضرب الأعلى من القياس). قال الشيخ: مقصود الإمام بهذا الكلام، أنه لا ينبغي أن يعتقد أن مخالفة التماثل في قتل الجماعة بالواحد، يقتضي خروجه عن القياس، حتى يمتنع القياس عليه، بل هو جارٍ على قياس (94/ ب) أصل القاعدة. وفوات التكملة حفظًا لأصل القاعدة، جلي منقاس. وقد ذكرنا تقريره. فإذا وضح جريانه على المعاني، أمكن القياس عليه، إذا [اتسق] الجامع، فيجوز حينئذ قياس الأطراف على النفوس. وليس المراد بالجائز: [ما يسوغ] فعله وتركه، فإن ذلك باطل في القياس، بل متى تأتى القياس على شرطه في الشريعة، وجب المصير إليه. فلا يقدح في إلحاق الأطراف بالنفوس، في قضية الاشتراك، خروج قتل المشتركين عن قياس التماثل، على ما ذكرناه. ويعتضد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015