وإذا ثبت ذلك، فالمقدار اليسير من المال، وإن كانت النفس تتشوف إليه بعض التشوف، ولكن لا تهجم النفس عليه كل الهجوم، لحقارته ويسارته، فاكتفى الشرع عند ضعف الدواعي بإثبات التحريم في الدنيا، والوعيد في الآخرة بالعذاب الشديد، وسلب [منصب] العدالة في الحالة الراهنة، فكان ذلك كافيا في الامتناع غالبا، فلم يكن في شرع القطع حاجة ماسة مع شرعية (68/ ب) التعزير في مثل هذه المحال. فمجموع هذه الأمور يغني عن شرعية الحدود في مثل هذه الصورة، فلا يفتقر إلى شرعية الحدود.
أما إذا عظم المال، وقويت الرغبة، وتأجل عذاب الآخرة، فلا [تنزجر] النفوس بذلك، لقوة الرغبة، وعظيم الشهوة، [فانتهضت]