وسقوطه [عمن] [صادم] [عظيم] الغبرات، ينحو نحو التعبد. لا جرم قال المحققون يفتقر الوضوء إلى النية، بخلاف إزالة النجاسة، لظهور المعنى فيها، وغلبة التعبد في الوضوء.

وقد ذهب آخرون إلى أن الوضوء يستغني عن النية، وهو قول أبي حنيفة، وهو قول ضعيف عندنا. فمن هذه الجهة التحق بالعبادات البدنية، فلاق به ترغيب في جانب الثواب باشتراط النية، وجعل التيمم أيضا بدلًا منه عند العدم يغلب التعبد. وكلام الشافعي يشير إلى التماثل، حيث قال: (طهارتان فكيف تفترقان)؟ هذا هو الذي يصح عندنا في المسألتين.

وما ذكره الإمام من تخاوض الفريقين، كلام مفهوم، مع أنه ليس وراءه طائل، فلم نر تتبعه في ذلك، واقتصرنا على التنبيه (89/ ب) على نكتتي المذهبين. فإذا (68/ أ) حكمنا بتعين الماء في إزالة الأخباث، [فلأن]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015