الله تعالى بالوضوء عند كل صلاة. فهذه النظافة مأمور بها.
وأما الإيماء، فقوله {ولكن يريد ليطهركم}. فأومات النصوص إلى [أن] إيجاب الوضوء لأجل التطهير.
وأما الأمر العرفي، فليس ينكر العاقل ما في الوضوء من النظافة، وإدامة التمرين على ذلك، يحصل مكارم الأخلاق. ويعتضد ذلك [بما] ذكرناه في إزالة النجاسة وستر العورة.
وأما ما فيه من شائبة التعبد، فارتباط بالأحداث، [ولو نيط] بكل صلاة، كما فعل في إزالة النجاسة، لكان المعنى أظهر.
ثم أيضا وجوب الوضوء على من خرج من الحمام عند الحدث،