[وعمل] الصحابة. (88/ ب) أما الكتاب، فقوله تعالى: {وثيابك فطهر}. وأما السنة، فقد قال - عليه السلام - للتي سألته عن دم الحيض: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء). وأوجب الغسل. وقالت عائشة رضي الله عنها: (كانت إحدانا تحيض في الثوب، فإذا طهرت نظرت، فإن رأت شيئا غسلته، ثم [تعده] تصلي فيه). وقال عمر - رضي الله عنه - لما احتلم في الثوب: (بل أغسل ما رأيت، [وأنضح] ما لم [أره]). فقد ثبت بذلك أنه لابد من غسل النجاسة عند إرادة الصلاة، وسقط الأمر عن الناسي بما ذكرناه من [حديث النعلين].