عنهما. وهذا ضعيف، [إذ قد] جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنه أحرم بالصلاة وهو لابس خفين، ثم نزعهما في أثنائها، واكتفى بما سبق وبنى عليه). فلو كانت شرطًا على الإطلاق، لاستأنف الصلاة.
وذهب ذاهبون إلى أنها فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. وهذا ظاهر مذهب مالك رحمه الله.
أما دليل الوجوب على [الإزالة]، فقد دل عليه الكتاب والسنة