فمصلحة البيع لا تقتضي إلا تملك المنافع والأعيان، إذ العوض فيها منصرف إلى العين والمنافع، والإجارة هي المبيعة، فلو أثبتت مجهولة، لتنزل ذلك منزلة جهل المبيع، وذلك يمنع صحة البيع.
والنكاح أثبت غير مؤقت، بل التوقيت يناقض مقصوده، وهو نكاح المتعة، فإنما يلتئم أمر الزوجين، إذا اعتقد دوام الصحبة، [وإذ ذاك] يحصل مقصود الائتلاف. وإذا كان كل واحد منهم يتوقع وقتا تقع الفرقة فيها، لم يحصل هذا المقصود بصفة [التمام].
وهل يكون التوقيت الوارد بعد صحة العقد يوجب انقطاعه في الحال (86/ ب) أم لا؟ فيه خلاف، ومذهب مالك رحمه الله [أنه] يقتضي انقطاعه، [ويخالف في ذلك الشافعي]، وقال: إذا سلم العقد من التوقيت في حين وقوعه، لم يضر التوقيت الوارد عليه.
وصورته: ما إذا قال لها: أنت طالق عند رأس الشهر، قال مالك رحمه الله: تطلق في الحال. وقال الشافعي: تبقى زوجة إلى دخول الوقت. وهما