واحد، فقد قال القاضي: لا يصير الخبر بسبب ذلك متواترًا، لأنهم قد أمروا أن يحكموا عند خبر الواحد، إذا ظنوا الصدق. لكن هذا غير صحيح ههنا، لأنهم إنما يجمعون على القراض، مستندين إلى المساقاة، بناء على إجماعهم على المساقاة، وإذا أجمعوا على المساقاة، كان حكمها (65/ ب) مقطوعًا به. هذا هو الذي يصح عندنا في هذين المسألتين. والله المستعان.
قال الإمام: (ومما ينبغي أن ينتبه له الناظر قبل الخوض في تحرير المسائل) إلى قوله (إذا كان الأصل ينقدح فيه توجيه معنىً كلي). قال الشيخ: ما ذكره الإمام ههنا حسن بالغ، وذلك أنه إذا نظر الإنسان نظر ذي غرة، فقد يخيل إليه أن القواعد جاءت متناقضة، [إذ] ثبت البيع مؤبدًا والنكاح منتهيًا بالموت أو بالطلاق، وهذا على خلاف وضع البيع، والإجارة مضبوطة المنافع، إما بالعمل الموصوف، أو بالزمن المضروب، وهذا لا يقبله لا البيع ولا النكاح، والقراض أثبت مجهول المدة والعمل، والمساقاة مضبوطة فيهما جميعًا، والأصول متقاربة. فقد يظن أن هذا تناقض وتدافع، وليس الأمر كذلك، بل لا يقتضي مصلحة الخلق إلا التقرير على هذا الوجه. فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده، وما يصلحهم في دينهم ودنياهم: