أما إذا لم يقع القطع بذلك، ولكن ظننا، فإنا نكتفي أيضا بذلك [في] الإلحاق، إذا ثبت أن معنى القاعدة منقوض، [و] تعارض [مع] الاستثناء، وتبين رجحانه عليه، بورود الحكم على وفقه. فيقع هذا في باب تعارض الخاص والعام. والخاص مقدم عند ذوي التحقيق. وقد أبدى بعض الأصوليين في ذلك خلافًا، وقد ذكرناه في باب تخصيص العموم، ومما نحن فيه من ذلك النوع.
أما إذا لم يلح في المستثنى معنىً، لا قريبٍ (61/ ب) ولا بعيدٍ، فإنا لا نلحقه به بحال. فإنا لو ألحقنا به شيئاً، من غير تقدير جامع مناسب، بل اعتمادًا على مجرد الاستثناء في الصورة، والمقتطع على صورة، بقية ما اندرج تحت القاعدة، أفضى ذلك إلى رفع جميع القاعدة. ونحن نعلم أن ذلك لم يرد مورد النسخ للقاعدة، بل مورد الاستثناء مع بقاء القاعدة على حقيقتها. وقد اختلف العلماء في مسائل مستثناة، هل يصح القياس عليها أم لا؟ لترددهم في فهم المعنى أو عدمه.
منها: الحكم ببقاء صوم الناسي عند بعض العلماء في الفرض، على خلاف قياس جميع المأمورات. قال أبو حنيفة: لا يقاس عليه كلام الناسي في الصلاة، ولا أكل المخطئ والمكره، لكنه قال: جماع الناسي في معناه، [لأن] الإفطار باب واحد. والشافعي قال: الصوم من جملة المأمورات،