أحوالهم في العجز، فحمله على الخاصية أهون من هدم هذه القاعدة المعلومة. هذا إن ثبت أنه لم [يقر] الكفارة في ذمته، وفيه احتمال. واستدلال من استدل على ذلك بأنه مكنه من الكفارة غير قوي، لاحتمال أن يكون ذلك لشدة الحاجة، فرأى إحياءه، وإحياء أهله أولى.
فإن قيل: [فهذا] تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلنا: ليس كذلك، فإنه قد بين له الواجب، ولكنه اعتذر بالعجز عنه، فيبقى الأمر عليه إلى تحقيق الإمكان. وإنما أردنا بهذا أن نبين مواضع اجتهاد العلماء، وتطرق فنون الظنون إلى فهم الخاصية، وأن ذلك مكتفى به في حق العلماء، كسائر المجتهدات.
القسم الثاني: [ما] استثني من قاعدة عامة، وتطرق إلى المستثنى نوع معنى، ولم يدل دليل على (80/ ب) وجوب القصر على موضع الاستثناء. وهذا عندنا ينقسم قسمين:
أحدهما- أن يكون الفرع الذي فيه النزاع، نسبته إلى النوع المقتطع نسبة العلم، وبقاؤه تحت القاعدة مظنون. فهذا يجب إلحاقه بموضع الاستثناء، إذ لا يعارض ظن علمًا. وإلحاقه بالأصل معلوم، وبقاؤه تحت مقتضى القاعدة- لو جرد النظر إليه- مظنون. وهذا مما لا يتجه فيه خلاف.
مثاله: ما استثني من بيع الرطب بالتمر من العرايا، فإنا [نلحق] قطعا عرية العنب بعرية الرطب، وإن كان النص واردًا في عرية التمر، للقطع بالمساواة.