القسم الأول: ما استثنى من قاعدة عامة، وثبت اختصاص المستثنى بحكمه، فلا يقاس عليه غيره، [إذ كيف يقاس عليه غيره] في تعدية الحكم، وفهم من الشرع الاختصاص بالمحل المستثنى؟ وفي القياس إبطال الاختصاص المفهوم من النص. وهذا ينقسم إلى ما يعقل معناه، وإلى ما لا يعقل معناه، والقياس فيهما جميعا [ممنوع]، (80/ أ) لما علم من قصد الاختصاص والاقتصار.
فأما ما لا يعقل (61/ أ) معناه: فكاختصاص خزيمة بقبول شهادته وحده. وأما ما يعقل معناه، فكجواز التضحية بعناقٍ لأبي بردة [بن دينار]، نظرًا إلى فقره، ولا يلحق بذلك غيره، للنص الثابت فيه، وهو قوله: (تجزئك ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك).
وثبوت الاختصاص قد يعلم وقد يظن، فالعموم [كما] ذكرناه، والمظنون كما في حق المحرم: (لا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث ملبيا). وكذلك [قال] في قتلى أحد: (زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يحشرون أوداجهم تشخب دما).