[انسدت]، حكمنا بنفي التعليل]، ولا يختص ذلك بهذه الأبواب). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام جملي، لا يتحصل منه مقصود في هذه الأبواب، والخصم يقوم إن القياس غير مستقيم في هذه القواعد. وإن سلم له ذلك، فقد حصل مقصوده. ولم يقم الإمام دليلًا على الجواز، ولا على الامتناع. ونحن بعون الله وتوفيقه نعتني ببيان ذلك وتحقيقه، فإنه محل غامض، وأمر ملتبس يشتد مسيس الحاجة إليه.

وليعلم الناظر في هذا الكتاب، أن المواضع التي حكم فيها القوم بمنع القياس، [انقسمت إلى جهات، منها: أن القياس] قد يمتنع في بعضها، من جهة الأصل الذي به الاعتبار، وقد يمتنع القياس في بعضها، باعتبار الفرع المعتبر بالأصل، وقد يمتنع القياس في بعضها، لأجل الحكم الذي يراد إثباته بالقياس، وقد يمتنع القياس، لخلل [الجامع] بين الأصل والفرع. ونحن نبين كل واحد [منها] بعون الله وتوفيقه.

أما ما ينشأ [من (75/ ب) اعتبار] الحكم الثابت بالقياس، فصحة القياس في نصب الأسباب أسبابًا للأحكام، فإذا [أضيف] حكم [لسببٍ]، فيجوز عندنا أن يطلب علة السبب، فإذا وجدت في وصف آخر، جاز أن ينصب سببًا. ومنع أبو حنيفة ذلك، [وقال]: الحكم يتبع العلة دون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015