على معنى المسامحة للخلق. وإذا خولف الدليل في موضع، تخفيفًا وتسهيلًا، لم تلزم المخالفة في غير ذلك المحل. وهذا في التمثيل بمثابة من مكن فقيرًا من شيء من ماله لحاجته، بعد أن ثبت ما يقتضي منع تناول الفقير له. فإنه لا يلزم من ذلك (57/ ب) تمكين غيره [من مثله، ولا تمكينه في حالة أخرى] من مثل ما مكنه منه أولًا.

وهذا كلام فيه نظر، وذلك أن الفرع الذي فيه النزاع، تجذبه القاعدة الكلية، من جهة المعنى العام، وهو المقتضي لضد حكم الرخصة، ويجذبه محل الرخصة بمعناه المفهوم، فيمتاز هذا المعنى بخصوصية الاعتبار، ويمتاز المعنى المانع بعموم الجدوى، وكثرة [الفوائد]. فمن الناس من يرى الاعتبار على المعنى الخاص المستنبط من محل الرخصة، ومنهم من يرى عكسه. وسنزيده تقريرًا في بيان المعدول به عن القياس. هذا تمام ما أورده الإمام في تتبع [قول] المخالفين].

قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: فما الذي ترون؟ [قلنا: قد [وضح] بما قدمناه ما يعلل وما لا يعلل، ونحن نتخذ تلك الأصول معتبرًا في النفي والإثبات. فإن [جرت] مسالك التعليل في هذه الأبواب، أجريناها، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015