البيع، فقال - عليه السلام - له ذلك. وكان الذي يبيعه هي اسلع التي تباع في الأسواق، وهي لا تفتقر إلى زيادة. وليس في الحديث عموم، وإنما هو حكاية حال. فإذا تطرق إليها مثل ذلك، امتنع التمسك بها في غير تلك الواقعة.

الوجه الثاني- أن نقول: هل ذكرت الثلاث لأجل كونها ثلاثًا، أو لغرض يتحصل منها، وهو للاختبار والتروي؟ وفي الأول جنوح إلى التعبد عند فهم المعنى، وذلك [ممتنع]، فيجب المصير إلى مقتضى المعنى. ولكن في هذا مصير إلى جواز الزيادة في الحدود، نظرًا إلى حصول الزجر. ويجب عن هذا: بأن أمر الزجر لا ينضبط في العادة، لخفاء أحوال الناس، فأعرض عن الأمر الخفي، وناط الشرع الحكم بحد محدود، وعد معدود، بخلاف أحوال المشتريات، فإنها منضبطة في العادات، فالرد إلى العادة، تحصيلًا للغرض [أولى]، والأولى الطريقة الأولى.

وأما قوله: وأما الرخص، فقد قاسوا فيها، وتناهوا في البعد، فإن الاقتصار على الحجارة في الاستنجاء من أظهر الرخص إلى آخره. فأبو حنيفة [رحمه الله] قاس على محل النجو بلا إشكال، ولكنه لا يساعد أن الحكم في محل الاتفاق من الرخص، بل يقول إنه جارٍ على أقسام المعاني المعقولة، فإنه يزعم أن ذوي العادات يسامحون في يسير النجاسات،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015