القرآن (72/ أ) أرشد إلى حد [الزنا]، وهذا يرجع إلى تحقيق مناط كونه زانيًا، فأين هذا من الحكم بالقياس، والرجل يقول: حددته بشهادة العدول؟ فهذا [عندي] من التحامل على الخصم من غير نقضٍ على التحقيق. نعم، هل يصلح [ذلك] الدليل [لعضد] هذا الاحتمال؟ فيه نظر يتعلق بالفروع من غير نقض قواعد الأصول.
وأما الشافعي رحمه الله، فلا يرى [ربطًا بين] رد [الشهادة] على الزاني والحد، فإنه إنما يحد من أتى قاذفًا لا شاهدًا، فيقول: لا يحد المشهود عليه، تمسكًا بالظاهر، ولا يحد الشهود، إذ ليسوا قذفة.
فهذا هو سبب اختلاف العلماء في حد الشهود. والظاهر عندنا خلاف قول [الشافعي] في كون الشاهد لا يحد، وظاهر القرآن من خلافه، وفعل عمر أيضا يرد عليه.
وأما قوله: إن الكفارات [قد] كثرت أقيستهم فيها، وقاسوا الإفطار بالأكل على الإفطار بالوقاع. فهذا موضع لطيف، يفتقر إلى إمعان نظر. أما