ووجه آخر، وهو أنه قد ثبت دخول [الأيمان] في أمر الدماء، بناءً على مجرد اللوث، وظهور الشبهات، حتى قدم المدعون في ذلك، وإن كان لا يجري هذا في المعاملات. فلما [تقررت] هذه الجهات، أمكن قياس جراح العمد على الأموال. والله الموفق للصواب.
هذا تقرير الاستحسان عند العلماء.
وأما قضاء أبي حنيفة بالاستحسان، فلنذكر المسألة، ولننبه على وجه الكلام فيها. قال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا، ولكن عين كل واحدٍ جهة غير التي عينها الآخر، قال أبو حنيفة: القياس [أن لا] يحد، ولكن أستحسن حده.
أما قوله: القياس [ألا يحد، فنعني بالقياس أنه ثبت في الشرع] أنه لا يحد إلا من شهد على زناه أربعة، فإن الله تعالى قال: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء [فاجلدوهم ثمانين جلدة]} [فيفتقر] الرامي بالزنا إلى أن يأتي على [ما] [قذف بأربعة] شهداء، فإذا عين كل واحدٍ دارًا، فلم يأت