أما مثاله: فقد قال أشهب من أصحابنا: إذا اشترى رجل سلعة بخيار، ثم مات وله ورثة، فاختلفوا، فقال بعضهم: نرد، وقال بعضهم: بل نختار الإمضاء. قال: والقياس الفسخ، [ولكن أستحسن] لمن أراد الإمضاء أن يأخذ [نصيبه] ممن لم يمض، إذا امتنع البائع من قبول نصيب الراد.
قال: وإنما قلنا: القياس الفسخ عند رد بعضهم، لأن الذي ورثوا عنه الخيار، لم يكن له رد بعض السلعة وقبول بعضها، بل إذا رد البعض تعين عليه رد الجميع، وهم في ذلك بمنزلة موروثهم. فمقتضى القياس عند رد بعضهم أن ينفسخ البيع في الجميع.
أما وجه الاستحسان، فهو [أنه] إذا تعارض الحقان، ووجد أحد الفريقين طريقا إلى دفع الضرر [عنه، ولم يجد الآخر طريقًا، فليدفع ضرر من لا يجد طريقا إلى دفع الضرر] عن نفسه، تقديمًا لأشد الضررين على أخفهما. وهذا أمر ثابت في الشريعة.
وبيان تفاوت الضرر [في المسألة] أن البائع متمكن من أخذ نصيب الراد، بحيث لا يكره على شيء، والمتمسك لا قدرة له على إلجاء شريكه إلى