{خذ من أموالهم صدقة}، [فإنه يختص بأموال الزكاة، فلو قال قائل: مالي صدقة]، فظاهر لفظه يعم كل مال، ولكنا نحمله على مال الزكاة، لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب. وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن.
ومنها- العدول بالمسالة عن نظائرها بدليل [السنة]، كالفرق في سبق الحدث والبناء على الصلاة، [فبناء] السبق والتعمد على خلاف قياس الأحداث. وهذا مما يجوز اعتباره على الجملة، وهو نوع من الاستدلال، فإن حاصله راجع إلى مخالفة القياس، لدليل اقتضى ذلك. فإن سمى مسم ذلك استحسانًا، فلا يناقش فيه. هذا ما ذكره الأصوليون في تفسير الاستحسان.
والذي يظهر من مذهب مالك رحمه الله القول بالاستحسان على غير [هذه] التأويلات، ولكنه يرجع حاصله إلى استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، فهو كتقديم الاستدلال المرسل على القياس. فلنذكر مثاله، ثم نحقق دليله.