مسألة: منع إجراء القياس في الحدود عند أصحاب أبي حنيفة

ناقص، فإنا قد بينا أن ألفاظ الشارع من أقوى ما تثبت بها العلل، وإن كان لا تظهر فيها معان مخيلة، ولا أشباه على شرط الأصوليين. لكنه- والله أعلم- إنما خص هذا الكلام، إذا أردنا أن نعرف كون الأصل معللًا بطريق الاستنباط دون التوقيف. ولهذا قال: [أو ليس] من الممكن أن يعرف بطريق الاستنباط كون الأصل معللًا من حيث الجملة دون الوقوف على عين العلة؟ نعم، إن انعقد [عليه] إجماع، أو ورد فيه نص، أمكن ذلك، كما إذا اجتمع العلماء على أن الربا معلل، علم التعليل دون التعليل، فينظر الناظر في عين العلة. فهذا- والله أعلم- هو الذي حمل الإمام على الاقتصار في المعلل على المعنى والشبه. والله الموفق.

قال الإمام: (مسألة: نقل أصحاب المقالات عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يرون إجراء القياس في الحدود (52/ ب) [والكفارات والتقديرات والرخص،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015