ناقص، فإنا قد بينا أن ألفاظ الشارع من أقوى ما تثبت بها العلل، وإن كان لا تظهر فيها معان مخيلة، ولا أشباه على شرط الأصوليين. لكنه- والله أعلم- إنما خص هذا الكلام، إذا أردنا أن نعرف كون الأصل معللًا بطريق الاستنباط دون التوقيف. ولهذا قال: [أو ليس] من الممكن أن يعرف بطريق الاستنباط كون الأصل معللًا من حيث الجملة دون الوقوف على عين العلة؟ نعم، إن انعقد [عليه] إجماع، أو ورد فيه نص، أمكن ذلك، كما إذا اجتمع العلماء على أن الربا معلل، علم التعليل دون التعليل، فينظر الناظر في عين العلة. فهذا- والله أعلم- هو الذي حمل الإمام على الاقتصار في المعلل على المعنى والشبه. والله الموفق.
قال الإمام: (مسألة: نقل أصحاب المقالات عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يرون إجراء القياس في الحدود (52/ ب) [والكفارات والتقديرات والرخص،