قالوا: وقد رأينا الشرع أثبت أحكامًا لعلل، ثم اقتصرت (68/ أ) تلك الأحكام [على] الأشخاص، ولم تتبع عموم المعاني. وتمسكوا بالصور التي ذكرناها. وقد أشرنا إلى شيء من هذا في إثبات القياس على منكريه. ولكنا نقول: لما مهد الشرع طريق الاعتبار بالأدلة القاطعة التي أقمناها، كان - عليه السلام - إذا أراد قصر حكم على شخص نص على ذلك، أو [أرشد] إليه بقرائن أحواله، فقال لأبي بردة بن نيار: (تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعد). ولما بقي على اشتراط شاهدين في الخصومات، وقبل شهادة خزيمة وحده، علم المسلمون اختصاصه بذلك. فهذا هو الطريق الذي يعرفنا امتناع جريان القياس المعلوم في الفرع.
وأما قول الإمام: فخرج من ذلك أن المعلل هو الذي يتطرق إليه معنى أو شبه، والذي لا يعلل هو الذي لا ينقدح فيه معنى ولا شبه. هذا [الكلام]