الشبه، فقد قال قوم: شرط جواز الاعتماد على الوصف الشبهي، دعاء [الضرورة] إلى التعليل، فلو لم يقم دليل وجوب التعدية في البر، في مسألة الربا، لما جاز القياس. والضرورة الداعية إلى طلب مناط زائد على الاسم، أنه إذا صار دقيقًا أو خبزًا، زال اسم البر، وبقي حكم الربا.

قال أبو حامد: وليس ذلك [بدعًا] عندي في أكثر الأشباه، فإنه إذا أمكن تعرف الحكم باسم المحل، فأي حاجة إلى طلب [محل] لا مناسبة فيه؟ وقد بينا نحن ضعف هذا القول، وقلنا إنما يعتمد الوصف الشبهي، بناءً منا على أنا نظن أنه قالب المصلحة الخفية. فإذا ظفرنا بالوصف في غير مورد النص، فيجب إثبات الحكم.

وفرق الإمام بين الأشباه، فقال في بعضها يكفي الإلحاق، الاطلاع على الوصف الشبهي، وفي بعضها لابد من دعاء الضرورة إلى التعليل. قال: فأما في الموضع [الذي] يكفي [في] الإلحاق الاطلاع على الوصف الشبهي، ففي الأشباه المعتضدة بالأمثلة، كالقول في حمل قليل العقل على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015