أصلًا للآخر. فلو قال [- عليه السلام -: (لا تبيعوا الطعام بالطعام)، لاستحال أن يكون البر أصلًا للأرز على هذا التقدير، فكذلك إذا ألحق الأرز بالبر بجامع الطعم، واستدل على ذلك بقوله]- عليه السلام -: (لا تبيعوا الطعام بالطعام). من جهة أنه مشتق علق الحكم عليه، ودليل التعليل يثبت الحكم على التعميم في المحل الملحق، فهذا يخرج القياس عن حقيقته. وكذلك [إذا] فضل القاتل المقتول بفضيلة الإسلام، فوجب أن لا يقتل به، كما لو قتل الحربي. [ثم استدل] في منع قتل المسلم بالحربي بقوله - عليه السلام -: (لا يقتل مسلم بكافر). فهذا يخرج القياس عن حقيقته، وهو بمثابة قياس الشعير على البر، والدراهم على الدنانير، وذلك محال.
السادس: قال قوم: شرط الأصل المقيس عليه: أن يقول دليل على جواز القياس عليه. (66/ ب) وقال قوم: على وجوب تعليله، ولم يكتفوا بقيام الدليل على أصل القياس. وأبدى أبو حامد في ذلك تفصيلًا فقال: أما قياس