للحكم. فهذا هو الذي يقوله من يقول المصيب واحد، فإنه يقول: هو مطيع، وإن لم يكن مصادفًا للحكم.

مسألة: في وجوب الاجتهاد على المجتهد. وقد أجمعوا على أنه [إذا] تمم الاجتهاد وأنهاه نهايته، وحصل على ظن الحكم، فلا يجوز له أن يقلد غيره في هذه الصورة، بل عليه أن يحكم بما أداه إليه اجتهاده. أما إذا لم يجتهد، فإنه ينظر، فإن لم يكن من (48/ ب) أهل الاجتهاد في المسألة، وإن كان عنده نظر، وإنما يكون من أهل الاجتهاد فيها بشرط أن يحصل علما على سبيل الابتداء. [فهذا حكمه] التقليد، ولا يتوقف العمل عليه على استئناف تحصيل [علم]، وهذا مجمع عليه. وإن كان من أهل الاجتهاد (63/ أ) في المسألة، بحيث لو نظر، لتمكن من الوقوف على الحكم مستندا إلى دليله، بحيث يستغني عن تعلم علم من غيره، فهل [يجب] عليه الاجتهاد، أو يجوز له التقليد؟

فقال قوم: انعقد الإجماع على أنه لا يجوز تقليد من بعد الصحابة. وقال قوم: الصحابة والتابعون. وكيف يصح دعوى الإجماع، وممن قال [بتجويز]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015