غلب على ظنه أنه متطهر، وتحرم على [من] غلب على ظنه الحدث.

قالوا: فكذلك يحل شرب النبيذ لمن غلب على ظنه حله، ويحرم على من غلب على ظنه (59/ ب) أنه بيسير الخمر أشبه. قالوا: فهذا [الأمر] لا يتناقض بوجه. والجواب: أنا لسنا ننكر [شيئا] مما ذكروه، وإنما الكلام إذا عينت المسألة في استحقاق زيد مثلًا [مالًا]، فقضى أحد العالمين بأنه يستحق، وقضى الآخر بأنه لا يستحق، هل يتصور أن يكونا مصيبين؟

مثاله: اختلاف العلماء في المكاتب إذا [كاتب وعليه] ديوان، وقام الغرماء عليه، وكان للسيد نجم قد حل، فأراد المحاصة، فقال [أهل المدينة]: يختص الغرماء بالمال، ولا يدخل السيد في [المحاصة] بالنجم الحال على حال. وقال شريح: [يحاصصهم] بنجمه الذي حل. والفريقان يحكمان مسندين الحكم إلى ما فهموه من إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربه، فإن كلًّا منهم يقول: هذا حكم الله، فيكون على قول من يقول كل مجتهد مصيب، حكم الله بأنه يحاص، وأنه لا يحاص، أعني السيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015