وقد ذهب بشر المريسي إلى إلحاق [الفروع بالأصول، فأثبت التأثيم في المجتهدات. وذهب الجاحظ والعنبري إلى إلحاق] الأصول بالفروع (57/ ب)، فأسقطوا] التأثيم في القطعيات. وقد تقدم الرد على الفرق الثلاث فيما سبق، فلا معنى [لإعادته].
والذي نذكره الآن إقامة الدليل على أنه لا إثم في المجتهدات، عند من [يقول] كل مجتهد مصيب، وعند من يقول المصيب واحد. والدليل القاطع في ذلك: الإجماع المنقول تواترًا عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنهم كانوا يجتمعون ويتشاورون ويختلفون، مع إكرام بعضهم بعضا، وإجلاله والاعتراف بفضله ودينه، وتمكينه من الفتوى وتحسين الظن، وعرف منهم: (أقول برأيي وتقول برأيك). وهذا متواترًا لا [يشك] فيه بحال. وليس عندي في مسائل الأصول مسألة أظهر من هذه.
وكذلك ما جرى لهم في مسائل الفرائض، وكانوا لا يعترض بعضهم على بعض، ولا يتعرض لنقض قضائه، وقد بالغوا في تخطئة الخوارج، وقتال مانعي الزكاة. وكذلك من رأى نصب [إمامين] في [صقع]. بل لو أنكر منكر