وإدخال الفرع الأول في الإلحاق تطويل الطريق من غير فائدة. ولا فرق على هذا بين فرع ألحقه الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] بالأصل، أو فرع أجمعت الأمة [عليه]. هذا هو الصحيح عندنا. هذا هو الكلام في [طرفي الجواز.

أما الوقوع: فقد قال به [قوم]، وأنكره [آخرون]، وتوقف فيه فريق [ثالث].

والظاهر عندنا أنه كان ينتظر التوقيف. وإن حكم برأيه، فلا يكون ذلك إلا بتوقيف أيضًا. والقاطع في النفي (43/ أ) والإثبات غير ثابت عندنا.

وقد احتج القائلون بأنه كان يحكم برأيه، أنه عوتب في أسارى بدر، قال الله تعالى: {ما كان لنبيٍ أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض}. وهذا ليس بقاطع في الدلالة، وللتأويل تطرق إليه. إذ يحتمل أن يكون [مخيرًا بين] القتل والأسر، فعين بعض الأصحاب وطلب الفداء، [فنزل] العتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015