اليقين، وإن لم [يبلغ] الإحاطة بجميع [المدركات]. [إذ] يقول: لو كان الحكم خاصا، لنصب الله تعالى للمكلفين دليلا على تخصيصه، ولما خفي عليهم ذلك. وإذا لم يبلغهم دليل التخصيص، دل على أنه لا مخصص. وهذا قريب من الأول. وما المانع من اطلاع بعض العلماء على المخصص، ويعود جدعا كما في الطريقة الأولى؟ اللهم إلا أن يكون القاضي بنى الأمر على أن كل مجتهد مصيب، فيكتفى بظن فقدان المخصص، كما اكتفي بظن وجدان خبر الواحد. وينتهض ظن انتفاء المخصص علمًا على تكليف القطع بانتفائه، كما قام ظن صدق الواحد علمًا على وجوب (40/ أ) العمل، [على مقتضى] قوله، فهو يقطع بانتفاء المخصص بالإضافة إليه، لا [بانتفائه] باعتبار كل الخلق.
هذا عندنا هو الصحيح، أعني أنه لا يشترط علم انتفاء المخصص بالإضافة إلى كل الخلق، ويكفي ظن الانتفاء من الشريعة، [ثم تختلف] المذاهب بعد ذلك. فمن قال كل مجتهد مصيب، فإنه يقطع بأن الله تعالى [لم] يجعله مخصصا بالإضافة إليه، فيعلم [أن] الله تعالى [كلفه] إجراء اللفظ على عمومه. ومن يقول المصيب واحد، لا يقطع بهذا، بل يظن