أحدهما- أنه إذا نظر في مسألة قتل المسلم بالذمي مثلا، متمسكا بقوله - عليه السلام -: (لا يقتل مسلم بكافر). وقال: هذه مسالة طال خوض العلماء فيها، مع بحثهم عن المعارض والمخصص، والذي صح عندهم مخصص كذا، وجميع ما ذكروه لا يصح أن يكون مخصصا عندي، فيحصل له العلم بانتفاء المخصصات.

فهذا طريق ذكره القاضي. والذي ذكره من باب التقدير، [لا من باب] التحقيق، فإنه لم تتفق قط مسألة في الشريعة اجتمع أهل الإجماع على البحث عن مخصصات العموم [فيها وحصرها]، فكيف تدار أحكام الاجتهاد على المقدرات والمجوزات عقلا، الممنوعات وقوعا؟ ولو قدرنا أن العلماء بجملتهم بحثوا عن مخصصاتها، فمن أين انحصرت له المخصصات عندهم؟ وما المانع من اطلاع بعضهم على غير هذه المخصصات، ولم يذكره [الإنسان]، أو لم [يضمنه] كتابا، أو ذكره لمن لم يتفق للقاضي الاجتماع به؟

فمن أين اجتمع هو بجميع العلماء؟ أو من أين وقف على جميع ما قالوه؟ أو كيف اطلع على ما في نفوس الجميع؟ وهذا محال التصوير والتقدير، وليس فيه سوى التقدير.

المسلك الثاني: قال القاضي: لا يبعد أن يدعي (51/ ب) المجتهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015