[غريب]، [إذ الجنس الأعم] للمعاني، كونها مصلحة، والجنس الأعم للأحكام، كونها حكما، فقد ظهر تأثير (49/ أ) جنس المعاني في جنس (38/ أ) الأحكام. هذا تقسيم المعاني باعتبار شهادة التوقيف.
أما باعتبار شهادة الأصل، فإن [جمع] [المعاني] الملائمة وشهادة الأصل، فهو مقبول بإجماع، إلا ما يحكى عن أبي زيد، وأمثلته تدل على أنه يقبله. وغريب لم يستنبط من أصل معين، هذا فيه غموض كثير، ويضاف إلى مالك رحمه الله أنه يقول به. وسيأتي الكلام عليه بعد هذا.
وملائم لم يستنبط من أصل معين، أكثر الفقهاء على قبوله، وقد رده القاضي أبو بكر رحمه الله، والكلام عليه يطول، وهو الاستدلال المرسل. وأما الوصف الشبهي، [فإنه] لا يعتمد [إلا] على [شريطة] ورود حكم على وفقه. [وهل] يكتفي في اعتماده بورود الحكم على وفقه، أو تشترط فيه زيادة؟
اختلف الأصوليون في ذلك، فقال الأكثرون: يكتفي بذلك [فيه]، كما يكتفي بظهور الإخالة عند ورود الحكم على الوفق. وقال قائلون: لابد من