[القطع]، [بل هو موكول إلى نظر النظار، واجتهاد أصحاب الاعتبار، وكيف لا يكون كذلك، والتقديم والتأخير] مستنده الترجيح، [ومنشأ الترجيح] الظن)؟ قال الشيخ: [قوله]: لا ينبغي أن يظن الظان أن القول ههنا في التقديم ينتهي إلى القطع، وبين السبب في ذلك، أن الكلام يتعلق بالترجيح، ومستند الترجيح الظن.
وهذا الكلام غير مستقيم، ونحن لا ننكر أن الترجيح: تغليب بعض الأمارات على بعض في سبل الظن، ولكن يلزم من هذا أن لا يقطع بترجيح مظنون على مظنون، وكيف ينكر ذلك، وهو قد حكم بأنه إذا تعارض خبر واحد وقياس، أو خبر واحد وعموم كتاب، وجب تقديم خبر الواحد قطعًا؟ وكذلك بتقديم ظاهر التعليل على استنباط المستنبط؟ ولسنا (47/ ب) نقول إنا لا نقطع بتقديم باب من المظنونات على باب من الأمارات، [منها] ما يقطع بتقديمه على بعضها، ومنها ما يظن تقديمه من غير قطع. فبناء على عدم القطع بالتقديم على