فإن قيل: فمن أين يلزم أن يكون المصير إلى اشتراط السبر مبطلا للقول بالشبه، وكل علة تستعمل لابد فيها من السبر؟ قلنا: الأمر كذلك، وسننبه بعد هذا على خواص العلل، ونبين أن السبر لا يشترط في بعض المواضع، ويشترط في بعضها. [وإذا اشترط في بعضها]، فقد يشترط لدفع معارض، وقد يشترط مكملًا للدليل، حتى لا تستقر للناظر قدم إلا بعد تقريره.
قال الإمام: (فإن قيل: لسنا نسلم [اقتضاء الشبه غلبة الظن]) [إلى قوله (ويتنجز بنجازه القياس، إن شاء الله تعالى]). قال الشيخ: أما السؤال الذي وجهه الإمام، فلم يحصل عنه جواب على حال. وقصارى الكلام، دعوى