ظنًا يكون الفرع مساويًا للأصل. هذا هو الذي ينكره رادو الشبه، ويقولون: الوجه الذي يثير الظن لم يقدر عليه، ولا وجدنا فرقًا بينه وبين الطرد أصلًا.
وما ذكره من التقارب الحاصل بين الوضوء والتيمم، ونسبة جاحدة إلى المناكرة. الخصم يقول: ذلك في إلحاق الوضوء بإزالة النجاسة، فلا يبقى إلا أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت مباهت. (35/ أ) وهذا لا ينتهض منه حجة على تحقيق حق، ولا على إبطال باطل. لا جرم لهذه الدقيقة قال جماعة ممن يقبل الشبه: لا يجوز اعتماده إلا بشرط إرهاق الضرورة إليه. فإذا دعت الضرورة إليه، ولم يصادف إلا الوصف الشبهي، لزم اعتماده، إذ لو لم يعتمد مع بطلان غيره، لبطل الافتقار إلى طلب المناط. وإذا شرط هذا الشرط، بطل القول بقياس الشبه رأسًا، وآل الأمر إلى اشتراط السبر والتقسيم. وقد قررنا أن كل وصف نفاه السبر، لزم اعتماده حين يتبين غيره.