بعد وأثار ظنًا، كان متقبلًا في الشرعيات، فنحن نسلم أن الأمر كذلك.
وما ذكره من إلحاق ظن المعنى بالنص، على المعنى في تحصيل غلبة الظن، فصحيح، إذ لم تقتصر محال الأعمال على طلب العلم.
وقوله: إن القياس الشبهي على منهاج ما يقال إنه في معنى الأصل، وما في معنى الأصل معلوم، والشبه يثير الظن بالإلحاق، فيجب أن يكون مقبولا. هذا فيه نظر من وجهين:
أحدهما- أن هذا على الحقيقة قياس الأصول، وقد قال هو: إن ذلك [معلوم]. وقوله: ما ذكرناه إلا على طريق التمثيل، فيقال له: أين الدليل على وجوب الاعتماد على الوصف الذي لا يخيل؟