ودعوى أن الحكم عندهم إنما استند إلى الشبه المحض، دعوى من غير برهان. وقد اعترض الإمام على القاضي في هذا الطريق بما [وجهناه] نحن عليه، فإن القاضي لما مثل القول بالأشباه بمناظرات أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسائل الجد والإخوة، منعه الإمام ذلك، وقال: إنها معانٍ، بيد أنها تكاد تتعارض. فكذلك يمكن سلوك هذا المسلك فيما عين من الأقيسة المقبولة.
وزعم الزاعم أنها أشباه، يمكن خصمه المنازعة فيها، ويقول إنها معانٍ. فهاتان الطريقتان عندي ضعيفتان، اللهم إلا أن يحصل للناظر من استقراء الجزئيات علم باتباع الماضين في القياس الوصف غير المخيل، فيكون هذا طريقًا ينتفع به الناظر، إذ المعلوم لا يمكن دفعه. أما الاقتصار على هذه الأمور الجميلة، فلا يحصل منها علم بالمطلوب على حال.
وأما الطريق الآخر، وهو أن الشيء إذا كان عند انتفائه يحصل علما، فإذا