والانعكاس والتشبيه.
النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة على المنتج، [وبعدمها] على عدم المنتج، ووجه دلالتها بعد تسليم كونها نتيجة واضح، كالعملية نتيجة العلم، وقيامه بالذات. فنقول: الباري سبحانه [وتعالى] عالم، فدل على قيام العلم به. ومأخذ الدلالة أيضا الملازمة بين المعلول والعلة في النفي والإثبات.
ومثال ذلك في الفقه قولنا: بيع لا يفيد الملك، فلا ينعقد، أو نكاح لا يفيد الحل مع إمكان الاستمتاع، فيكون باطلا. وقولنا في المقارض: لو ملك الرحب لملك ربح الربح، فإنه نتيجة، وانتفاؤه يدل على [انتفائه]. وقولنا: لو ملكه كاملا، لملك ناقصا. ولما انحصر الخسران فيه، دل على أنه لم يملكه. وهذه الدلالة واضحة بعد ثبوت أن هذه الأحكام نتائج هذه العقود، ففوات النتيجة يدل على [عدم] منتجها.
النوع الثالث: هو الذي ذكره الإمام، وهو الاستدلال بالشيء على نظيره، كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره، ومن وجب عليه العشرة والفطرة، وجبت عليه الزكاة، والمخرج الذي لا ينقض القليل [الخارج] منه الوضوء، لا