يكون واجبا، إذ الفرض لا يؤدي على الراحلة، والنفل يؤدى عليها، فليكن نفلًا. وهذه الدلالة واضحة، إذا سلم أن الأداء على الراحلة أثر النفلية، فلا تبقى المنازعة بعد ذلك في كونه نفلًا، والخصم يقول: منع الأداء على الراحلة أثر الفرضية، وليس الجواز أثر النفلية، ويفرق بين الفرض والواجب. وليس من غرضنا تحقيق المسألة، وإنما أردنا التمثيل لأقسام قياس الدلالة.
ومن هذا القبيل قولنا: عتق المكاتب لا ينصرف إلى جهة الكفارة، لأنه دفع عن (43/ أ) جهة الكتابة، ويستدل على ذلك باستتباعه الاكتساب والأولاد، وهو [من] خاصية الكتابة، فيدل على بقاء الكتابة وعدم انفساخها، وهي جهة ظاهرة، والتمسك بها صحيح، إلى أن يبين الخصم أن الكتابة باقية فيما على السيد، [منجمة] فيما له، بدليل انفساخه في حق [قرار] النجوم. وغرضنا أيضا [التمثيل] دون تحقيق المسألة، إذ ليس استتباع الأولاد والاكتساب علة صحة الكتابة، ولكن ذلك من أثرها. ويمكن التمسك في ذلك بالاطراد