فلابد ههنا من مزيد تقرير، فنقول: [هذا] يكون مختصا عندنا بما لم يكن (32/ أ) لإخلاء الواقعة عن أحد الحكمين، كما ذكرناه في الأمثلة السابقة. فإنه لا يمكننا أن نقول: العبد لا يلاعن ويلاعن، لاستحالة الجمع بينهما، والخلو عنهما. فإذا تحتم أحد الحكمين، لم يكن (41/ ب) بد من إثبات الحكم على وفق الشائبة الراجحة [أو المرجوحة]، وإثباته على وفق المرجوحة باطل، فلم يبق إلا إثباته على وفق الراجحة، فتنزلت الراجحة لهذا الصورة منزلة المناط الكامل. هذا وجه تقريره، وهو على هذا أشبه الأقسام الثلاثة بمأخذ الشبه، فإنه يقول: الشرع إنما أخرج العبد عن أهلية الشهادة لمصلحة علمها، وإنما مكنه [الشرع] من اليمين [لمصلحة] اقتضت ذلك، فإذا تعارض الأمر في مسألة اللعان، وكان [أمر] اليمين فيه أغلب، غلب على ظننا أن مصلحة اليمين أغلب عليه، فليمكن من اليمين لهذا [التقدير].
ولقائل أن يقول في مقابلة هذا الكلام: ما المانع من الوقف في مسألة العبد، والامتناع من جزم الفتوى نفيًا وإثباتًا، حتى يوجد الدليل على ذلك؟ وهذا أولى من أن نقول: بعض المناط يعلق الحكم عليه، إلا أن يتبين بالدليل أن هذا الأمر المقترن بمقتضى اليمين لا أثر له في الفرق على حال، فيكون الحكم ثبت على المناط الكامل، وهذا أشد على هذا الطريق.
وأما ما ذكره الإمام: من كون كل واحد من الفريقين منخرط في سلك المعنى [المخيل] المناسب، فليس الأمر كذلك عندي، بل الحق أن