الأول- ما عرف المناط منه بالنص على الجملة، ورد المجتهدون فيه إلى تحقيق المناط بالرأي، ولم يعين لهم المناط، فردوا [فيه] إلى الاجتهاد. مثاله: الحكم بالمثل في جزاء الصيد، قال الله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}. ولم ينص على المثل تعيينا، ويعلم أنه ليس في النعم ما يماثل الصيد من كل وجه، فعلم أنه أراد ما تدرك مماثلته إياه بنوع من الاجتهاد. وكيف يكون هذا من الشبه المختلف فيه، وضرورة كل شريعة المصير إلى هذا الجنس؟ وكذلك مهر المثل، ونفقة المثل في المتلفات. فإنا إذا أوجبنا مهر المثل، لم ينص لنا على ذلك، بل رددنا إليه بنوع من الاجتهاد. وكذلك جميع أبواب تحقيق المناط.
وقد فسر بعض (41/ أ) الأصوليين الشبه بهذا. فإن أراد أن هذا النوع هو المتنازع فيه، والذي عظم الخطب بسببه، فليس كذلك، وإن أراد أنه