وقول الإمام: (ومما ذكره القاضي في تمثيل تعارض الأشباه، القول في العبد المملوك) إلى قوله] ([بأقصى الإمكان، إن شاء الله تعالى]).
فنقول: قد قدمت أن الأمر الغامض في قياس الشبه، ربط الحكم بوصف لم تظهر مناسبته في الشريعة، ولم تدل النصوص على النصب فيه، [ولكنا] نتخيل أنه قالب مصلحة خفية لم تنضبط لنا حقيقتها. هذا هو السبب الغامض، الذي لأجله تحيرت الناس في هذا القسم.
فأما إذا ظهر كون الوصف مناطًا بظهور [مصلحة] [أو تأثير]، فليس من أبواب قياس الشبه، وليس المخيل معتبرًا لعينه، بل اعتبر لقيام الدليل على أنه مناط الحكم. فإذا ثبت كونه مناطًا بالنص أو [بالإجماع]، فهو أولى من ظهور الإخالة (31/ ب) من غير نزاع. فإذا تقرر هذا، فقد توهم قوم في أنواع أنها من الشبه المتنازع فيه، وليس منه، وهي ثلاثة أقسام: