الشرعية من جهة الفقه بالأحكام، فمن أين يلزم إشعار عدمها بدم الأحكام؟ هذه دعوى مجردة من غير برهان.
قال الإمام: ([وقد] قالوا: إذا كانت العلامات الشرعية لا تقتضي أحكامها لأعيانها) إلى قوله (فهذا صدر الكلام). قال الشيخ: قد قدمت الكلام أن [العلة] الشرعية في التحقيق علامة، إذ ليس فيها باعتبار ذاتها اقتضاء. وقد قدمت أيضًا أن الدليل وإن كان عقليًا (35/ ب)، فإنه لا يدل عدمه