كله قد تقدم. نعم، في العلل الشرعية [ذوق] المصالح زائد على محض العلامة. فهذا هو الفرق بين الدليل العقلي والعلة الشرعية. وأما الاقتضاء العقلي، فهما جميعا مستويان فيه، والدلالة أيضًا ثابتة لهما، إلا أن أحدهما يدل عقلًا، والآخر يدل وضعًا، إما قطعًا وإما ظنًا، والإشعار الفقهي تختص به العلة الشرعية دون مجرد الدليل، عقليًا كان أو سمعيًا. نعم، [وزان] الأدلة العقلية العلامات الشرعية، التي لا اقتضاء فيها، كزوال الشمس [الذي] جعل علمًا على وجوب الصلاة. وإذا سلم الإمام ما قصده بهذا الكلام، من إشعار العلل