ينتصب عدمه علمًا لحكم آخر]) إلى قوله (فقد وهت هذه الطريقة). قال الشيخ: هذا الذي ذكره هؤلاء القوم كلام صحيح، وإنما وقع الغلط في إطلاق لفظ الحكم على نفي الحكم. والمقصود أنه إذا انتصب علم على ثبوت حكم، لم يلزم أن ينتصب نفيه علمًا على نفيه، إذ قد ينتفي الدليل ويبقى المدلول، وهي الطريقة الأولى بعينها، وإنما حصل هنا زيادة، وهي إطلاق القول بأن نفي الحكم حكم، وهي عبارة مخيلة، لا حاجة إليها في تحصيل عرض المسألة، [في] أنه لا يشترط عكس العلامة.

قال الإمام: (ومما تمسك به بعض من نفي اشتراط الانعكاس، [ما قدمناه في أدراج الكلام في الأدلة العقلية، فإنها إذا دلت بوجودها على [مدلولاها]، لم يدل عدمها [على عدم المدلول]) إلى قوله (والمطلوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015