ونحن نقول: الخياطة هي الإيقاع بعينها، وليس للفاعل فعل إلا الخياطة، فلا فرق بين أن [يقال] له: خط، [وبين أن يقال له: ] أوقع الخياطة.

فقوله: الفاعلية هي: وقوع الفعل، معناه: الفاعلية هي الفعل، فكأنه يقول: عدم الفعل يدل على عدم الفعل. وهذا لا يرتضيه محصل، فلم يصح القول بأن عدم الدليل يدل على عدم المدلول، فلا يلزم أن يكون عدم العلامة الشرعية، يدل على عدم الحكم، أو أخذت باعتبار كونها علامة.

قال الإمام: (ومما تعلق [به] من لا يشترط العكس [[أن قالوا] انتفاء التحريم ورفع الحرج من الأحكام، فإذا تعلق التحريم بعلم، لم يلزم أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015