إلى آخر المسألة. قال الشيخ: معنى الطرد: مساوقة وجود الحكم وجود الوصف. ومعنى العكس: مساوقة عدمه لعدمه. والطرد والعكس على وجهين:
أحدهما- أن يكون الوصف موجودًا مع حكم في محل، معدومًا مع عدمه في محل آخر. ومثاله: أن تكون الخمر محرمة مقترنة بالإسكار، والثاني غير محرم، وليس بمسكر. فهذا النوع لا يصح التمسك به، اقتصارًا عليه. وهذا هو مذهب الطاردين الذين تقدم الرد عليهم، فإنهم يصححون التعلق بكل وصف